السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

45

فقه الحدود والتعزيرات

لا ؛ وهو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحاً ، وإمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً . » « 1 » وقال الشهيد الأوّل رحمه الله : « المرتدّ وهو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه ، أو ببعض أنواع الكفر ، سواء كان ممّا يقرّ أهله عليه أو لا ، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك ، أو بفعل دالّ صريحاً كالسجود للشمس والصنم وإلقاء المصحف في القذر قصداً وإلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها . » « 2 » وقال المحدّث الفيض الكاشانيّ رحمه الله : « الارتداد هو الكفر بعد الإسلام ولو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، كوجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصوم شهر رمضان وحجّة الإسلام وتحريم شرب الخمر والنبيذ والربا والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ممّا يجب اعتقاده . وأمّا ما لم يكن ثبوته ضروريّاً فلا يكفر منكره وإن كان مجمعاً عليه بين المسلمين . . . » « 3 » هذه نبذة من كلمات فقهائنا الإماميّة ، [ د - ] وأمّا الارتداد في كلمات العامّة فإليك عبارات

--> ( 1 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 573 . ( 2 ) - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 51 . ( 3 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 102 و 103 ، مفتاح 555 - وراجع في هذا المجال : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 237 ، الرقم 2963 ؛ وأيضاً : ج 5 ، ص 389 ، الرقم 6914 ؛ وص 394 ، الرقم 6933 - تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 434 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 264 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 333 - كنز العرفان في فقه القرآن ، ج 2 ، ص 297 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 313 و 314 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 600 - 602 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 324 - 328 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 366 ، مسألة 10 .